الموسوعة الحديثية


- جيءَ بسارِقٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، فقالَ: اقْطَعوه، قالَ: فقُطِعَ، ثُمَّ جيءَ به الثَّانِيةَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، قالَ: فقُطِعَ، ثُمَّ جيءَ به الثَّالِثةَ فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابِعةَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، فأُتِيَ به الخامِسةَ، فقالَ: اقْتُلوه، قالَ جابِرٌ: فانْطَلَقْنا به فقَتَلْناه، ثُمَّ اجْتَرَرْناه فأَلْقَيْناه في بِئْرٍ، ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مصعب بن ثابت -هذا- هو أبو عَبْد اللهِ، مصعب بن ثابت بن عَبْد اللهِ بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 169
التخريج : أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1706)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (4/ 73) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد السرقة ونصابها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 142 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4410 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، ‌إنما ‌سرق، ‌فقال: ‌اقطعوه، ‌قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، ‌إنما ‌سرق، ‌فقال ‌اقطعوه، ‌قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال اقتلوه، قال ‌جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة

[سنن النسائي] (8/ 90)
: 4978 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما ‌سرق. ‌قال: ‌اقطعوه، ‌فقطع، ‌ثم ‌جيء ‌به ‌الثانية، ‌فقال: ‌اقتلوه، ‌فقالوا: ‌يا ‌رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه، فقطع، فأتي به الثالثة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، قال: اقتلوه. قال ‌جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه فاستلقى على ظهره، ثم كشر بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن : وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم.

[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 198)
: 1706 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثني جدي عبيد بن عقيل قال: نا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن ‌جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال: اقتلوه . قالوا: يا رسول الله، إنما ‌سرق ‌قال: ‌اقطعوه ، ‌فقطع، ‌ثم ‌جيء ‌به ‌الثانية، ‌فقال: ‌اقتلوه ، ‌فقالوا: ‌يا ‌رسول الله، إنما سرق قال: اقطعوه ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال: اقطعوه ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه ، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال: اقطعوه ، ثم أتي به الخامسة، فقال: اقتلوه قال ‌جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، ثم حملنا عليه، فاستلقى على ظهره، فرميناه بالحجارة، فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه الحجارة لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا مصعب "

[أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي] (4/ 73)
: وأصله ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله ‌إنما ‌سرق ‌فقال ‌اقطعوه ‌قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الخامسة فقال اقتلوه قال ‌جابر فانطلقنا به فقتلناه ورواه معشر عن مصعب بن ثابت بإسناد مثله وزاد خرجنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإبل عنه فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه ورواه يزيد بن سنان حدثني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله ورواه حماد بن سلمة عن يوسف بن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال القوم إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم سرق على عهد أبي بكر الصديق فقطعه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله فأمر به فقتل والذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي رواه حماد بن أبي حميد وفيه الأمر بقتله بديا ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنما كان على جهة تغليظ العقوبة والمثلة