الموسوعة الحديثية


-  عَنِ الحَسَنِ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]، قَالَ: حدَّثَني مَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ أنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ؛ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لي مِن رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حتَّى إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلتُ له: زَوَّجْتُكَ وفَرَشْتُكَ وأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لا واللَّهِ لا تَعُودُ إلَيْكَ أبَدًا، وكانَ رَجُلًا لا بَأْسَ به، وكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ، فأنْزَلَ اللَّهُ هذِه الآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]، فَقُلتُ: الآنَ أفْعَلُ يا رَسولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5130
التخريج : أخرجه أبو داود (2087)، والترمذي (2981)، والنسائي في ((الكبرى)) (10974) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق قرآن - أسباب النزول نكاح - العضل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 16)
5130 - حدثنا أحمد ابن أبي عمرو، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، {فلا تعضلوهن} [[البقرة: 232]] قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} [[البقرة: 232]] فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه

سنن أبي داود (2/ 230)
2087 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [[البقرة: 232]] الآية، قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه

سنن الترمذي ت شاكر (5/ 216)
2981 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} [[البقرة: 231]]- إلى قوله - {وأنتم لا تعلمون} [[البقرة: 216]] فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: {لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن "

السنن الكبرى للنسائي (10/ 32)
10974 - أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عباد بن راشد، قال: سمعت الحسن، يقول: حدثني معقل بن يسار، قال: " كانت لي أخت تخطب فأمنعها، فخطبها ابن عم لي فزوجتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، فتركها حتى انقضت عدتها وخطبها الخطاب، جاء فخطبها فقلت: يا لكع، خطبت أختي فمنعتها الناس وآثرتك بها طلقتها، فلما انقضت عدتها جئت تخطبها؟ لا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكما، ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا} [[البقرة: 232]] فقلت: سمعا وطاعة، كفرت عن يميني وأنكحتها "