الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ أنَّهم كانوا مع عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه في الدارِ، فلمَّا سَمِعَ أنَّهم يُريدونَ قَتلَه قال: ما أعلَمُه يُحِلُّ قَتْلَ المُؤمِنِ إلَّا الكُفرُ بعدَ الإيمانِ، أوِ الزِّنا بعدَ الإحصانِ، أو قتلُ النَّفسِ بغيرِ نفْسٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن صالح سيئ الحفظ، وحديثه حسن في المتابعات وهذا منها، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5/ 57
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 57) بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود (4502) والترمذي (2158) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل فتن - فتنة قتل عثمان ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (5/ 57)
: وكما حدثنا المطلب بن شعيب الأسدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدار ، فلما ‌سمع ‌أنهم ‌يريدون ‌قتله ‌قال: " ‌ما ‌أعلمه ‌يحل ‌قتل ‌المؤمن ‌إلا ‌الكفر بعد الإيمان ، أو الزنى بعد الإحصان ، أو قتل النفس بغير نفس "

سنن أبي داود (4/ 170)
4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 460)
2158 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا