الموسوعة الحديثية


- كنَّا نَكري الأرضَ فيستثني صاحبُ الأرضِ ما على المَاذِيَانَاتِ وأقبالِ الجداولِ فيهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا فنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال رافعٌ: أمَّا شيءٌ مضمونٌ معلومٌ فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5196
التخريج : أخرجه أبو عوانة (5597)، وابن حبان (5196)، واللفظ لهما، ومسلم (1547)، وأبو داود (3392)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4612) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة (12/ 270)
: 5597 - حدثنا سعد بن محمد قاضي بيروت سنة تسع وخمسين ومائتين، قال: حدثنا دحيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكرى الأرض ويستثني ‌صاحب ‌الأرض على الماذيانات وأقبال الجداول، فتهلك هذا وتسلم هذا، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رافع: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 603)
5196 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكري الأرض، فيستثني صاحب الأرض، ما على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رافع: أما بشيء مضمون معلوم، فلا بأس به

[صحيح مسلم] (3/ 1183 )
: 116 - (1547) حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، ‌وأقبال ‌الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به

سنن أبي داود (3/ 258)
: 3392 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا الأوزاعي، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، - واللفظ للأوزاعي - حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ‌وأقبال ‌الجداول، وأشياء من الزرع فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم، فلا بأس به، وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة، عن رافع، قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 405)
: 4612 - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات، ‌وأقبال ‌الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " وافقه مالك بن أنس بن مالك على إسناده وخالفه في لفظه