الموسوعة الحديثية


- مَنْ أقامَ البيِّنةَ على أسيرٍ فلهُ سلَبُهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو قتادة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6072
التخريج : أخرجه البخاري (4321)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717) مطولاً، والترمذي (1562)، وابن ماجه (2837)، وأحمد (22518) بنحوه، والبيهقي (13238) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الأسرى جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 154)
4321- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت، فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت، فقال: ما لك يا أبا قتادة فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي، فأرضه مني. فقال أبو بكر: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه. فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام)).

[صحيح مسلم] (3/ 1370 )
((41- (‌1751) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيي ابن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري. وكان جليسا لأبي قتادة. قال: قال أبو قتادة. واقتص الحديث)) (‌1751)- وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيي بن سعيد، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة؛ أن أبا قتادة قال. وساق الحديث ((2 م- (‌1751)- وحدثنا أبو الطاهر وحرملة (واللفظ له). أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى قتادة، عن أبي قتادة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه. فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت. فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال: فقمت. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لاها الله! إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق فأعطه إياه) فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته))

[سنن أبي داود] (3/ 70)
2717- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)). قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)). قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك يا أبا قتادة؟)) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صدق فأعطه إياه)) فقال أبو قتادة: ((فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام))

[سنن الترمذي] (4/ 131)
1562- حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)): ((وفي الحديث قصة)) حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب

[سنن ابن ماجه] (2/ 946 )
2837- حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين))