الموسوعة الحديثية


- وسأل عن اليتيمِ ويقعُ حقُّه في الفيءِ، فكتب إليه : إذا احتلمَ فقد خرج من اليُتمِ ووقع حقُّه مِنَ الفيءِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عياض لا يحتج به وفي سنده سقط
الراوي : إسماعيل بن أمية | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/30
التخريج : أخرجه مطولا مسلم (1812)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8617) بنحوه، والبيهقي (18310) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - سهام الصبيان والعبيد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1444 )
((137- (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال: ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ (( وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (5/ 184)
8617- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل وهو ابن أمية، عن سعيد، عن يزيد قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، وعن ذي القربى، وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه، وعن العبد والمرأة، يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب، فقال ابن عباس: (( لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته، اكتب يا يزيد: كتبت تسألني عن الولدان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، فلا تقتلهم، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى، وأما ذوو القربى، فإنا نزعم أنا نحن هم، وأبى ذلك علينا قومنا، وأما اليتيم ينقضي يتمه إذا آنس منه رشدا، ‌وأما ‌العبد ‌والمرأة ‌فليس ‌لهما ‌شيء))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (9/ 30)
18309- أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل لهما من المغنم شيء؟ قال: فكتب إليه: (( ليس لهما شيء إلا أن يحذيا)). أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة. 18310- وذكر ‌أبو ‌يوسف ‌في ‌هذا ‌الحديث عن إسماعيل، يسأله عن الصبي متى يخرج من اليتم؟ ومتى يضرب له بسهمه؟ فقال: (( إنه يخرج من اليتم إذا احتلم، ويضرب له بسهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض، عن إسماعيل بن أمية القرشي، فذكر هذا الحديث، وقال فيه:)) وسأل عن اليتيم متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء. يزيد بن عياض لا يحتج به، وسقط من إسناده سعيد بن أبي سعيد