الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً، فقال : أنت عليَّ حرامٌ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1258
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (11391)، والبيهقي (15169) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 405)
11391 - عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال: أنت علي حرام قال: ما كنت لأردها عليه أبدا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 298)
15169 - وبإسناده عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت على حرام. فقال عمر - رضي الله عنه -: لا أردها إليك