الموسوعة الحديثية


- لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3503 التخريج : أخرجه النسائي (3503) واللفظ له، ومسلم (1490)، وابن ماجة (2086) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد إيمان - اليوم الآخر عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 189)
3503 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

صحيح مسلم (2/ 1126)
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها،

سنن ابن ماجه (1/ 674)
2086 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج