الموسوعة الحديثية


- لا يحلّ لأحدٍ يهبُ لأحدٍ هبةً ثم يعودُ فيها إلا الوالدُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/343
التخريج : أخرجه النسائي (3704)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5069) مطولاً باختلاف يسير، والشافعي في ((المسند)) (584) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 268)
3704- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد- قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول-، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها- وذكر كلمة معناها- كمثل الكلب يأكل قيئه))

شرح مشكل الآثار (13/ 66)
5069- فوجدنا أحمد بن شعيب، قد حدثنا قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع يعني المخزومي، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يرجع فيها، إلا والد من ولده)) قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير: (( عائد في قيئه))، فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا قال: (( فمن فعل ذلك، فمثله كمثل الكلب، يأكل، ثم يقيء، ثم يعود في قيئه)) قال أبو جعفر: فعاد هذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم، عن طاوس موقوفا عليه بذكره إياه، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، والحسن بن مسلم، فغير مجهول المقدار في صحة الرواية

مسند الشافعي- ترتيب السندي (2/ 168)
584- (أخبرنا): مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده)).