الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : من مَرَّ منكم بحائطٍ فليأكل في بطنِهِ ولا يتَّخذْ خُبْنَةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن الأسود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/395
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20681)، والبغوي كما في ((مسند الفاروق)) (2/ 49) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها أطعمة - من أخذ من ثمر شجر الغير أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 574)
19682 - قال الشيخ: أما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب، أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثنا منصور، عن مجاهد، عن أبى عياض، أن عمر بن الخطاب قال: من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه ولا يتخذ خبنة.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 560)
20681- حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، قال : قال عمر: إذا مررت ببستان فكل ، ولا تتخذ خبنة.

مسند الفاروق ت إمام (2/ 49)
(428) قال أبو القاسم البغوي: ثنا نعيم بن الهيصم، ثنا أبو عوانة، عن يونس، عن سعيد بن جبير: أن عمر -رضي الله عنه- قال: كل من الحائط، ولا تتخذ خبنة