الموسوعة الحديثية


- أنَّهم عرَضوا علَى رسولِ اللَّهِ يومَ قُرَيْظةَ، فمَن كانَ مُحتَلِمًا، أو نبتَت عانتُهُ : قُتِلَ، ومن لم يَكُن محتلِمًا، أو لم تُنبِتْ عانتُهُ تُرِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : ابنا قريظة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3429
التخريج : أخرجه النسائي (3429)، وأحمد (19002)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5140) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام جهاد - الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو مغازي - غزوة بني قريظة جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 155)
: 3429 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب قال: حدثني ابنا قريظة: أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ‌فمن ‌كان ‌محتلما ‌أو ‌نبتت ‌عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك.

[مسند أحمد] (31/ 340 ط الرسالة)
: 19002 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، عن كثير بن السائب، قال: حدثني ابنا قريظة: أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم ‌محتلما، ‌أو ‌نبتت ‌عانته، قتل ومن لا ترك.

شرح معاني الآثار (3/ 217)
: 5140 - وحدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي ، عن عمارة بن خزيمة ، عن كثير بن السائب ، قال: حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا: لا يحكم لأحد بالبلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات عانته