الموسوعة الحديثية


- كنتُ ذاتَ يومٍ عندَ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه، فاشتَدَّ غَضبُه على رَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ، فقُلتُ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أضرِبُ عُنُقَه؟ قال: فتَرَكَني لا يُكلِّمُني، ثُمَّ لَقيتُه بعدَ أيَّامٍ فذكَرَ ما قُلتُ، قال: قُلتَ: ما قُلتَ؟ قال: تَذكُرُ يومَ كنتَ عندي فاشتَدَّ غَضَبي على رَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ، فقُلتَ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أضرِبُ عُنُقَه؟ قُلتُ: الآن إنْ أمَرتَني فَعَلتُ، قال أبو بَكرٍ: ليستْ تلك لأحَدٍ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/406
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4/ 129) واللفظ له، وأبو داود (4363) بنحوه، والنسائي (4075) مختصرا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن رقائق وزهد - الكبائر
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 406)
: حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال: ‌كنت ‌ذات ‌يوم ‌عند ‌أبي ‌بكر ‌الصديق رضي الله عنه ، فاشتد غضبه على رجل من المسلمين، فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب عنقه؟ قال: فتركني لا يكلمني، ثم لقيته بعد أيام، فذكر ما قلت قال: قلت: ما قلت؟ قال: تذكر يوم كنت عندي، فاشتد غضبي على رجل من المسلمين، فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب عنقه؟ قلت: الآن إن أمرتني فعلت قال أبو بكر: " ليست تلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث من قول أبي بكر لأبي برزة ما فيه مما قد ذكرناه فيه، فاحتمل أن يكون أراد أعني أبا بكر رضي الله عنه بقوله: إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحدا لغضبه عليه، واحتمل أن يكون لا يقتل أحد إلا بأمر من يأمر بقتله حتى يعلم المأمور استحقاقه لذلك، ويكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مطاع في ذلك كما كان يطاع هو صلى الله عليه وسلم فيه؛ لأنه المأمون على أفعاله وعلى أقواله، ولأن أقواله وأفعاله إنما هي مردودة إلى الله عز وجل، واجب التصديق بها، وإجراء الأمور عليها، وغيره في ذلك بخلافه ثم وجدنا هذا الحديث قد روي بألفاظ أخر.

سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكررضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل.

سنن النسائي (7/ 110)
4075 - أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي نضرة، عن أبي برزة قال: غضب أبو بكرعلى رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه، قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب أبو نصر، واسمه حميد بن هلال خالفه شعبة