الموسوعة الحديثية


- نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحداً يرويه بأحسن من هذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/345
التخريج : "أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" أخرجه البيهقي (11174)، والدارقطني (3/ 14)، وأصله في صحيح البخاري ( 2246)، ومسلم (1537).
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 340)
11174- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر: أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع. تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 14)
40- ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا يعقوب الحضرمي حدثني عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن

[صحيح البخاري] (3/ 112)
2246- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأى شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.

[صحيح مسلم] (3/ 1167)
55- (1537) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن))، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر