الموسوعة الحديثية


- أيُّما مملوكٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهِرٌ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/191
التخريج : أخرجه أبو داود (2079) بنحوه، وابن ماجه (1959) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 228)
2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)). قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

[سنن ابن ماجه] (1/ 630)
1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا))