الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا ماتَ وتَرَكَ مُدَبَّرًا ودَيْنًا، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ يَبيعوه في دَينِه، فباعُوه بثَمانِ مِئةٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14934
التخريج : أخرجه أحمد (14934) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4939)، والدارقطني (4/139)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - بيع المدبر بيوع - بيع المدبر تفليس - حلول الدين على الميت عتق وولاء - تدبير المماليك
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 196 ط الرسالة)
((14934- حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا شريك، عن سلمة- يعني ابن كهيل-، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر: أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمان مئة)).

[شرح مشكل الآثار] (12/ 455)
((4938- كما حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر: أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات، وعليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه. ‌4939- وكما حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك، ثم ذكر بإسناده مثله)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 139)
52- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا نا أبو نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة قال أبو بكر قول شريك أن رجلا مات خطأ منه لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه وقال اقض دينك كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيدا لمدبر كان حيا يوم بيع المدبر.