الموسوعة الحديثية


- عن عَلقمَةَ قال: كنتُ مع ابنِ مسعودٍ، وهو عِندَ عثمانَ، فقال له عثمانُ: ما بَقِي للنساءِ منك؟ قال: فلمَّا ذُكِرَتِ النِّساءُ، قال ابنُ مسعودٍ: ادْنُ يا عَلقمةُ، قال: وأنا رجُلٌ شابٌّ، فقال عثمانُ: خرَجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على فِتيةٍ مِن المهاجِرينَ، فقال: مَن كان منكم ذا طَوْلٍ فلْيَتزوَّجْ؛ فإنَّه أغَضُّ للطَّرْفِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَن لا، فإنَّ الصومَ له وِجاءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 411
التخريج : أخرجه النسائي (2243)، وأحمد (411) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - حفظ الجوارح صيام - فضل الصيام نكاح - الحث على التزويج آداب عامة - غض البصر نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (4/ 171)
2243- أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل قال: حدثنا يونس، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: ((كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء)). قال أبو عبد الرحمن: أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب، وهو ثقة، وهو صاحب إبراهيم، روى عنه: منصور، ومغيرة، وشعبة، وأبو معشر المدني اسمه نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير، منها: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومنها: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين، ولكن انهسوا نهسا.

[مسند أحمد] (1/ 470 ط الرسالة)
((‌411- حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس بن عبيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود، وهو عند عثمان، فقال له عثمان: ما بقي للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء، قال ابن مسعود: ادن يا علقمة، قال: وأنا رجل شاب، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين، فقال: (( من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا فإن الصوم له وجاء)).