الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أم عطية | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4305
التخريج : أخرجه البخاري (313) مطولاً بلفظ مقارب، ومسلم (938) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 142)
: 4305 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها نبذة قسط وأظفار

[صحيح البخاري] (1/ 69)
: ‌313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (2/ 1127 ت عبد الباقي)
: 66 - (938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".