الموسوعة الحديثية


- لا تُقبَلُ شهادةُ ظنينٍ، ولا خصمٍ
خلاصة حكم المحدث : روي من حديث عمر موقوفاً وهو منقطع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1587
التخريج : لم نقف عليه فيما لدينا من كتب مسندة. وأخرجه مالك بلاغاً (2/720)، والبيهقي (21382) باختلاف يسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 720 ت عبد الباقي)
: وحدثني مالك، أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة ‌خصم ولا ظنين

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 201)
21382- أخبرنا أبو أحمد المهرجانى أنبأنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.