الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما كانا يقولانِ: لا جِوَارَ إلَّا بصيامٍ، قُلتُ: أثبَتَ عنهما؟ قال: نَعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نعيم بن حماد -وإن خرج له البخاري- في حفظه شيء
الراوي : عطاء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/347
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4158) واللفظ له، وعبد الرزاق (8033) باختلاف يسير، والبيهقي (8658) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - ما لا يجوز الاعتكاف إلا به اعتكاف - الصوم للمعتكف اعتكاف - آداب الاعتكاف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 346)
[[4158]] وذكر ما قد حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا ابن جريج أنه سمع عطاء يقول: أخبرنا ابن جريج، أنه سمع عطاء يقول: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقولان: " لا جوار إلا بصيام "، قلت: أثبت عنهما؟ قال: نعم " فكان جوابنا له في ذلك: أنه ليس في ما ذكر ما يجب به فساد إسناد هذا الحديث؛ لأن فيه إخبار عطاء أن الذي حدثه به من أصحابه عن ابن عمر، وابن عباس ثبت، وذلك مما يغني عن تسميته إياه ثم نظرنا فيمن روي عنه من هذا شيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 353)
8033 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: لا جوار إلا بصيام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 181)
8658 - وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس، إنما قال: المجاور يصوم