الموسوعة الحديثية


- مَن قَتَلَ صَغيرًا أو كَبيرًا، أو أحرَقَ نَخلًا، أو قَطَعَ شَجرةً مُثمِرةً، أو ذَبَحَ شاةً لإهابِها؛ لم يَرجِعْ كَفافًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22368
التخريج : أخرجه أحمد (22368)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ذبائح - المبالغة في الذبح جهاد - النهي عن قتل النساء والولدان والشيوخ والرهبان والوصفاء والعرفاء رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مظالم - خطورة المظالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (37/ 52)
22368- حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا شيخ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قتل صغيرا أو كبيرا، أو أحرق نخلا، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا))