الموسوعة الحديثية


- تُستَأْمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكَتَتْ؛ فهو رِضاها، وإنْ كَرِهَتْ فلا كُرْهَ عليها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو موسى | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2739
التخريج : أخرجه أحمد (19657)، وابن أبي شيبة (16241)، وابن حبان (4085) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 180)
2702 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، ثنا أحمد بن مهران، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

مسند أحمد مخرجا (32/ 426)
19657 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه رفعه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 54)
16241- حدثنا يحيى بن آدم , قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق , قال : حدثنا أبو بردة ، قال : قال أبو موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح.

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 396)
4085 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره