الموسوعة الحديثية


- قال في الساعةِ الخامسةِ : كالذي يُهْدِي عُصفورًا، وفي السادسةِ بَيْضَةً [ في يومِ الجمعةِ ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/669
التخريج : أخرجه البزار (8347)، وابن حزم في ((المحلى)) (5/44) مطولاً
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل التهجير للجمعة رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات إحسان - الحث على الأعمال الصالحة آداب عامة - ضرب الأمثال جمعة - فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 89)
: 8347- وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة، ثم مثل من يهدي بقرة، ثم مثل من يهدي شاة، ثم مثل من يهدي دجاجة، ثم مثل من يهدي عصفورا، ثم مثل من يهدي بيضة فإذا خرج الإمام فجلس على المنبر طويت الصحف.

المحلى ت: أحمد شاكر (5/ 44)
حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد بن عجلان عن ابيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدى بدنة، ثم كمن يهدى بقرة، ثم مثل من يهدى شاة، ثم مثل من يهدى دجاجة، ثم كمثل من يهدى عصفورا، ثم كمثل من يهدى بيضة، فإذا خرج الامام فجلس طويت الصحف) وروينا نحوه من طريق الليث بن سعيد عن سمى عن ابى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * قال على: ففى هذين الحديثين فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار الجمعة، وبطلان قول من منع من ذلك، وقال: ان هذه الفضائل كلها انما هي لساعة واحدة، وهذا باطل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ساعات متغايرات، ثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، فلا يحل لاحد أن يقول: انها ساعة واحدة * وأيضا فان درج الفضل ينقطع بخروج الامام، وخروجه إنما هو قبل النداء وهم يقولون: إن تلك الساعة مع النداء، فظهر فساد قولهم * وفيهما أن الجمعة بعد الزوال، لان مالكا عن سمى ذكر خمس ساعات، وزاد مجمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة والليث عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة: ساعة سادسة، وقد ذكر أن بخروج الامام تطوى الصحف، فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال ووقت الظهر