الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن ثَمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ
خلاصة حكم المحدث : [له] إسنادان رجالهما رجال الصحيح
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/64
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2159) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 730 )
2159- حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

[صحيح البخاري] (3/ 84)
‌2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

[صحيح مسلم] (3/ 1198 )
((39- (‌1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)). (1567)- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.