الموسوعة الحديثية


- لا أُخرجُ أبدًا إلَّا صاعًا إنَّا كنَّا نُخرجُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعَ تمرٍ أو شعيرٍ أو أقِطٍ أو زَبيبٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 1618
التخريج : أخرجه أبو داود (1618) واللفظ له، والبخاري (1506)، ومسلم (985) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 113)
1618 - حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

صحيح البخاري (2/ 131)
1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

صحيح مسلم (2/ 678)
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.