الموسوعة الحديثية


- لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا استهزاء بِكِتابِ اللَّهِ ثمَّ يذوقَ العُسَيْلةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد إلا إبراهيم بن إسماعيل فإنه قد اختلف فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم : 475
التخريج : أخرجه الطبراني (11/226) (11567)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/184) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 226)
: 11567 - حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل قال: لا نكاح إلا ‌نكاح ‌رغبة، لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 184)
حدثناه احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن اصبغ نا اسماعيل بن اسحاق نا اسحاق بن محمد الفروى نا ابراهيم بن اسماعيل الفروى عن داود حدثنى عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال " لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا مستهزى بكتاب الله تعالى ثم تذوق العسيلة " فهذا حديث موضوع لان اسحاق بن محمد الفروى ضعيف جدا متروك الحديث.