الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه قال: لا حِمَى إلَّا في ثلاثةٍ: (ثُلَّةِ) البئْرِ، وطِوَلِ الفرسِ، وحَلْقةِ القومِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل إسناده جيد
الراوي : بلال بن يحيى العبسي | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 4/30
التخريج : أخرجه أبو يوسف القاضي في ((الخراج)) (ص115)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (324)، والبيهقي (12222)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - القعود وسط الحلقة مساقاة - حريم البئر إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

أصول الحديث:


الخراج لأبي يوسف (ص: 115)
قال: وحدثنا قيس بن الربيع عن بلال بن يحيى العبسي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا في ثلاث: البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم إذا جلسوا".

الخراج ليحيى بن آدم (ص100)
: ‌324 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، وقيس بن الربيع، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 156)
12222- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الحسن بن على بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك وقيس بن الربيع عن سعد الكاتب عن بلال العبسى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم .