الموسوعة الحديثية


- من أعتق نصيبًا له في عبدٍ ضمنَ لأصحابِه في مالِه إن كان موسرًا وإن لم يكنْ له مالٌ بذلَ العبد.
خلاصة حكم المحدث : في متنه وهم [لاتفاق] الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : التمييز
الصفحة أو الرقم : 130 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21728) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (4917)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5202) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 423 ت الحوت)
: 21728 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد ‌ضمن ‌لأصحابه في ماله إن كان له مال. وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: 4917 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد ‌ضمن ‌لأصحابه أنصباءهم

مستخرج أبي عوانة (12/ 29)
: 5202 - وحدثني الأسفاطي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا له في عبد ‌ضمن ‌لأصحابه أنصباهم"