الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ المُحلِّلِ فقالَ: لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ، غير دُلسةٍ، ولا مُستَهزئٍ بِكِتابِ اللَّهِ تعالى لم يَذُقِ العُسَيْلةَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الكافي الشاف الصفحة أو الرقم : 37
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 226) (11567) واللفظ له، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 184) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 226)
11567 - حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل قال: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 184)
حدثناه احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن اصبغ نا اسماعيل بن اسحاق نا اسحاق بن محمد الفروى نا ابراهيم بن اسماعيل الفروى عن داود حدثنى عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال " لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا مستهزى بكتاب الله تعالى ثم تذوق العسيلة " فهذا حديث موضوع لان اسحاق بن محمد الفروى ضعيف جدا متروك الحديث.