الموسوعة الحديثية


- لا، حتَّى تزوَّجَ زوْجًا [ يَذوقُ] عُسَيلَتَها ، وقد سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن العُسيلةِ، فقال: هو الجِماعُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن أبي راشد لم يتابع عليه ولا أعلم رواه عنه غير مروان الفزاري وهو شبه المجهول
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2647
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/389) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (5261)، ومسلم (1433)
التصنيف الموضوعي: طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (3/ 389)
ثنا عبد الرحمن بن إسحاق الغامدي ثنا دحيم ثنا مروان بن سعيد بن أبي راشد عن بن أبي مليكة عن عائشة في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فيتزوجها زوج فلا يدخل بها حتى يطلقها هل تحل للأول فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حتى تزوج زوجا يذوق عسيلتها فذكر عن بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن العسيلة فقال هو الجماع قال الشيخ ولسعيد غير ما ذكرت ولا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه المجهول

[صحيح البخاري] (7/ 43)
5261- حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة، ((أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول)).

[صحيح مسلم] (2/ 1055 )
111- (‌1433) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لعمرو) قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)). قالت: وأبو بكر عنده. وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم