الموسوعة الحديثية


- من أتَى بهيمةً فاقتُلوه [واقتُلوها معَهُ]
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الصنعاني | المصدر : العدة على الإحكام الصفحة أو الرقم : 4/206
التخريج : أخرجه أبو داوود (4464)، والبيهقي في ((المعرفة)) (16832)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (866) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من وقع على بهيمة رقائق وزهد - الكبائر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4464 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ‌فاقتلوه واقتلوها معه قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[معرفة السنن والآثار] (12/ 315)
: 16832 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ‌ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ، ‌فاقتلوه واقتلوها معه

[تهذيب الآثار - مسند ابن عباس] (1/ 551)
: 866 - حدثنا مجاهد بن موسى، قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون، قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن الحكم، عن ‌ابن ‌عباس، قال: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ‌فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، واقتلوا الفاعل والمفعول به في اللوطية، واقتلوا كل من أتى ذات محرم