الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الوادعي | المصدر : الفتاوى الحديثية للوادعي الصفحة أو الرقم : 1/370
التخريج : أخرجه الحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (19119)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7708) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 528) 18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.

الأوسط لابن المنذر (9/ 233)
: 7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح".