الموسوعة الحديثية


- سَمِعَ ابنُ عُمَرَ رجُلًا يحلِفُ: لا والكَعبةِ، فقال له ابنُ عُمَرَ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن حَلَف بغَيرِ اللهِ فقد أشرَكَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3251
التخريج : أخرجه أبو داود (3251) واللفظ له، وأحمد (4904) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالكعبة رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة أقضية وأحكام - الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 223)
3251- حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر، رجلا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))

[مسند أحمد] (8/ 503 ط الرسالة)
4904- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبيه والأعمش ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك))، وقال الآخر: (( فهو شرك))