الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمرَ قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من استفادَ مالًا، فلا زكاةَ عليهِ حتى يَحولَ عليهِ الحولَ
خلاصة حكم المحدث : رواه نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه وهو الأصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 3/338
التخريج : أخرجه الترمذي (631)، وأخرجه الدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 18)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

(سنن الدارقطني - المعرفة)
(2/ 90) 1 -حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌امرئ حتى يحول عليه الحول. رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف)
(4/ 104) 7572- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في ‌مال ‌المستفيد ‌زكاة حتى يحول عليه الحول " أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره. وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به