الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: يُودِي المُكاتَبُ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه دِيَةَ الحُرِّ، وبقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيَةَ العبدِ.
خلاصة حكم المحدث : تابعة حجاج الصواف وعلي بن المبارك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4352
التخريج : أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4810)، والبيهقي (22177) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا حدود - حد المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46)
4810- حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 326)
22177- أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائرى ببغداد قالا حدثنا أبو جعفر: محمد بن عمرو الرزاز حدثنا الحسن بن ثواب التغلبى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد )). زاد أبو داود فى روايته قال وكان على رضى الله عنه ومروان يقولان ذلك قال أبو على التغلبى فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر بشرائها يعنى أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها.