الموسوعة الحديثية


- فلَكَ عشرةُ أجورٍ [يعني حديثَ: جاء خَصمانِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يختصمانِ، فقال لي: «قمْ يا عُقبةُ اقضِ بينهما»، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنت أولى بذلك مني، قال: «وإن كان، اقْضِ بينهما، فإن اجتَهَدتَ فأصَبتَ فلك عشرةُ أجورٍ، وإن اجتَهَدتَ فأخطَأتَ فلك أجرٌ واحِدٌ»]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 13/331
التخريج : أخرجه أحمد (17825)، والطبراني (1583)، والدراقطني (4459) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (29/ 358)
17825 - حدثنا هاشم، قال: حدثنا الفرج، عن ربيعة بن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان، فقال لعقبة اقض بينهما يا عقبة ، فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان قال: فإذا قضيت بينهما فما لي]] غير أنه قال: فإن اجتهدت فأصبت القضاء، فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت، فلك أجر واحد

المعجم الأوسط (2/ 162)
1583 - حدثنا أحمد بن عيسى أبو الحريش الكلابي الكوفي قال: نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال: نا أبي قال: نا أبو عمر حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن أبي العالية الرياحي، عن عقبة بن عامر الجهني قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان، فقال: اقض بينهما ، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك. فقال: اقض بينهما ، فقلت: على ماذا؟ فقال: اجتهد، فإن أصبت، فلك عشر حسنات، وإذا أخطأت، فلك حسنة لم يرو هذا الحديث عن كثير إلا حفص، تفرد به: محمد بن الحسن. ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني (5/ 362)
4459 - حدثني أبو سهل بن زياد أحمد بن محمد بن عبد الله , نا بشر بن موسى , نا أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة , حدثني أبي الفرج بن فضالة , عن ربيعة بن يزيد الدمشقي , عن عقبة بن عامر , قال: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال لي: قم يا عقبة اقض بينهما , قلت: يا رسول الله أنت أولى بذلك مني , قال: وإن كان اقض بينهما فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد