الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ شهادةَ الخائنِ، والخائنةِ، وذي الغَمرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وأجازَها على غيرِهم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7102
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وأحمد (7102) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3600- حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم)). قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص

[مسند أحمد] (11/ 671 ط الرسالة)
((‌7102- حدثنا هاشم وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم ))