الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَشتريَ حاضِرٌ لبادٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/389
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5521) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 11)
: ‌5521 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن صالح، مولى التوأمة ، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري حاضر لباد.

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: ‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 51 - (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.