الموسوعة الحديثية


- قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ الرجالِ والنساءِ فحضَّ الرجالَ على الصدقةِ ثم أقبلَ على النساءِ فحثَّهُنَّ على الصدقَةِ فبعثَتْ إليه زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ بلالًا فقالَتْ اقْرأْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من امرأَةٍ من المهاجرينَ السلامَ ولَا تُبَيِّنْ له وقلْ هلْ لَّها من أجرٍ في زَوْجِها من المهاجرينَ ليس له شيءٌ وأيتامٌ في حجرِها وهم بنو أَخِيها أنْ تَجْعَلَ صدقَتَها فِيهم فَأَتَى بلالٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال نعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القرابَةِ وأَجْرُ الصدقةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه حجاج بن نصر وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/120
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2184)، واللفظ له، والبزار كما في ((محتصر زوائد البزار)) (652)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - النفقة على الأقارب نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 345)
: 2184 - حدثنا أحمد - حدثنا أحمد قال: نا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق قال: نا حجاج بن نصير قال: نا المسعودي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، فحض الرجال على الصدقة، ثم أقبل على النساء، فحثهن على الصدقة فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالا، فقالت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من امرأة من المهاجرين، ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم؟ فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة لم يرو هذا الحديث عن عامر بن شقيق إلا المسعودي، تفرد به: حجاج بن نصير "

[مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد] (1/ 395)
: [[652]] حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن إيراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "انطلقت أم عبد الله وامرأة عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة [[منهما]] تكتم صاحبتها أمرها، فأتتا الحجرة فقالت لبلال: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل إن امرأتين لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، وقالت الأخرى: إن لي فضل مال، ولي زوج خفيف ذات اليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: كفلان كفلان -يعني: بمصدقتهما على ما ذكرتا". قال: لا نعلم رواه هكذا إلا إبراهيم بن المهاجر. قلت: رواه النسائي، في السنن الكبرى في عشرة [[النساء]] وإسناده حسن.