الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اليَتيمةَ تُستَأمَرُ في نَفْسِها، ولا يُتْمَ بعدَ احْتِلامٍ.
خلاصة حكم المحدث : له شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/91
التخريج : أخرجه أبو داود (2873) دون قوله: ((أن اليتيمة تستأمر في نفسها)) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 115)
: ‌2873 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل.