الموسوعة الحديثية


- مَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه، ومَن صلَّى رَكْعَةً مِن صلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ فلَمْ تَفُتْه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7458
التخريج : أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة - من أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 120)
‌579- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الصبح ركعة، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر)).

[صحيح مسلم] (1/ 424 )
((163- (‌608) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وعن بسر بن سعيد. وعن الأعرج. حدثوه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).

[صحيح مسلم] (1/ 424 )
(((‌608)- وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم)).