الموسوعة الحديثية


- البيعانِ بالخيارِ في بيعهِمَا ما لم يَتَفَرَّقَا أوْ يكونَ بيعُهُما في خيارِ
خلاصة حكم المحدث : فيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/103
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (36159 )،وأحمد(8099 )،والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5535 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (7/ 289 ت الحوت)
: ‌36159 - هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار

مسند أحمد (13/ 464 ط الرسالة)
: ‌8099 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب - يعني ابن عتبة -، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار " .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13)
: ‌5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌البيعان ‌بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار