الموسوعة الحديثية


- لمَّا تزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ سلمةَ قالَ لها: إنِّي قد أَهدَيْتُ إلى النَّجاشيِّ حُلَّةً وأَواقِيَ من مِسْكٍ، ولا أَرَى النَّجاشيَّ إلا قدْ ماتَ، ولا أَرى إلَّا هدَيَّتي مرْدودةً عليَّ، فإنْ رُدَّتْ عليَّ فهي لكَ، قالَ: وكانَ كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورُدَّتْ عليه هدَيَّتُهُ، فأَعطَى كلَّ امرأةٍ من نِسائِه أُوقِيَةَ مِسْكٍ، وأعْطَى أمَّ سلَمةَ بقيَّةَ المِسْكِ والحُلَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أم كلثوم بنت عقبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27276
التخريج : أخرجه أحمد (27276) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3459)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (347)
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات مناقب وفضائل - أم سلمة مناقب وفضائل - النجاشي وأصحابه مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (45/ 246 ط الرسالة)
((‌27276- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه عن أم كلثوم. [قال عبد الله:] قال أبي: وحدثناه حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، فذكره، وقال: عن أمه أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال لها: (( إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي، فهي لك)). قال وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة)).

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (6/ 226)
‌3459- حدثنا الصلت بن مسعود، ثنا مسلم بن خالد، ثنا موسى بن عقبة، عن أمه أم كلثوم، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأم سلمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا وقد مات ولا أرى الهدية التي قد أهديت إليه إلا سترد إلي فإذا ردت إلي فهي لك)) قالت: فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت إليه الهدية قالت: فلما ردت إليه أعطى كل امرأة من نسائه وقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة.

[شرح مشكل الآثار] (1/ 323)
((‌347- حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، قال: وحدثني مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم ابنة أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: (( إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إلي فإذا ردت إلي فهو لك)). فكان كما قال هلك النجاشي فلما ردت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه وقية من ذلك المسك وأعطى الباقي أم سلمة وأعطاها الحلة)). [شرح مشكل الآثار] (1/ 324) ((348- حدثنا الربيع المرادي، حدثنا أسد، حدثنا مسلم بن خالد، فذكر مثله. فأنكر منكر هذا الحديث وقال ما فيه من قول رسول الله عليه السلام في النجاشي: (( لا أراه إلا قد مات)) قد دفعه ما كان من إخبار رسول الله عليه السلام الناس بموته في اليوم الذي كان موته فيه وصلاته لهم عليه وذكر في ذلك)). [شرح مشكل الآثار] (1/ 326) ((353- وما قد حدثنا إبراهيم، حدثنا عبد الله، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب، أن أبا هريرة حدثه (( أن رسول الله عليه السلام صف بهم بالمصلى وكبر عليه يعني النجاشي أربع تكبيرات)). ففي ذلك وقوفه على موت النجاشي في اليوم الذي كان موته فيه فكيف يجوز أن يقول لما قد وقف على حقيقته لا أراه إلا قد كان قال، ويدفعه أيضا ما قد ذكر فيه من وعد رسول الله عليه السلام أم سلمة بالهدية إن ردت إليه، وأنه لما ردت إليه أعطاها بعضها ومنعها من بقيتها وفي ذلك خلفه بعض ما وعدها به وحاش لله أن يكون ذلك من أخلاقه ; لأن مواعيده عليه السلام قد كانت تجري بخلاف ذلك حتى كان أبو بكر ينجزها عنه بعد وفاته عليه السلام. فمما قد روي في ذلك)). [شرح مشكل الآثار] (1/ 327) ((356- وما قد حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن المنكدر، عن جابر، وعمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر، قال: (( لما توفي رسول الله عليه السلام وكان أبو بكر قال عمرو وكان له أول مال أتاه من قبل العلاء بن الحضرمي)) فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله عليه السلام دين أو كانت له عنده عدة فليأتنا قال جابر: فقلت: (( أنا وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات)) وبسط جابر كفيه (( فعد لي أبو بكر خمس مائة وخمس مائة وخمس مائة)) قال هذا المنكر وإذا كانت مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واجبا على ولي أمره بعد وفاته إمضاؤها كان هو عليه السلام بذلك في حياته أولى، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره من إخبار رسول الله عليه السلام الناس بحقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كان موته فيه كما ذكر. غير أنه قد يجوز أن يكون قبل ذلك لما تأخر عنه أمر هديته وانقطعت عنه أخبار النجاشي فيها وقع بقلبه عند ذلك ما يقع مثله في قلوب من سواه من بني آدم فيما قد كان مما قد جرت العادة فيه بخلافه ما ذكر في الحديث الأول الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب، ثم لما أطلعه الله على حقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كانت وفاته فيه كان منه ما أخبر الناس به مما ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب وأما ما كان منه عليه السلام في إعطائه أم سلمة بعض الهدية التي ردت إليه وإعطائه بقيتها من سواها من أزواجه بعد تقدم وعده إياها بها كلها، فإن ذلك مما قد يجوز أن تكون الهدية لما ردت إليه بذلها لأم سلمة كما كان وعدها بها ثم لم تقبلها إلا بإدخاله بقية نسائه معها فيها كراهية استئثارها عليهن كما كان من الأنصار لما دعاهم ليقطع لهم من البحرين ما أراد أن يقطعه لهم من ذلك فقالوا: لا نفعل حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي قطعته لنا من ذلك كراهية الاستئثار عليهم مما قاله رسول الله عليه السلام لهم وسنذكر ذلك بإسناده فيما هو أولى بذلك به من هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله فكان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أم سلمة يحتمل أن يكون على هذا المعنى، وفي ذلك ما قد أوجب لها جلالة الرتبة وحسن الصحبة لصواحباتها من أزواج النبي عليه السلام)).