الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمينَ الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ وأن يُكْسَرَ درهمها فيُجْعَلَ فضةً أو يُكْسَرَ الدينارُ فيُجعلَ ذهبًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لا تقوم به حجة
الراوي : عبدالله بن سنان المزني | المحدث : السخاوي | المصدر : الأجوبة المرضية الصفحة أو الرقم : 1/7
التخريج : أخرجه الطبراني في الأوسط (2435)، واللفظ له، وأبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الزجر عن كسر الدينار والدرهم قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 49)
: 2435 - حدثنا أبو مسلم قال: نا محمد قال: نا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، أن يكسر الدرهم، فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبالا يروى هذا الحديث عن عبد الله المزني إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضاء

سنن أبي داود (3/ 271)
: ‌3449 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء ، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

[سنن ابن ماجه] (2/ 761 )
: 2263 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق، قالوا: أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس

[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة)
: ‌15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس