الموسوعة الحديثية


- فإذا رأيتمُ الهلالَ من أولِ النهارِ فلا تُفْطِرُوا حتى يشهدَ شاهدانِ أنَّهما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/738
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7331)، وابن أبي شيبة (9553)، والدارقطني (2196) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - رؤية الهلال نهارا صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم والفطر بالشهادة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 162)
7331 - عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأيناه بالأمس

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (6/ 252)
9553- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ؛ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ، حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.

سنن الدارقطني (3/ 121)
2196- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر, قالا : حدثنا أبو معاوية , حدثنا الأعمش , عن شقيق , قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. رواه شعبة عن الأعمش فقال إذا رأيتم الهلال من أول النهار ، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هذا أصح إسنادا من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا. [كلهم ثقات