الموسوعة الحديثية


- خرجنا مع عمرَ في حجَّةٍ حجَّها، فقرأ بنا في الفجرِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ و لِإيلَافِ قُرَيْشٍ، فلمَّا قضَى حجَّه ورجع والنَّاسُ يبتدِرون، فقال : ما هذا ؟ فقال : مسجدٌ صلَّى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال : هكذا هلك أهلُ الكتابِ، اتَّخذوا آثارَ أنبيائِهم بِيَعًا ! من عرَضتْ له منكم فيها الصَّلاةُ، فليُصَلِّ، ومن لم يعرِضْ له منكم فيه الصَّلاةُ فلا يُصَلِّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : المعرور بن سويد | المحدث : الألباني | المصدر : تحذير الساجد الصفحة أو الرقم : 124
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (7632) واللفظ له، وعبد الرزاق (2734)، وابن وضاح في ((البدع)) (101) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الفجر مساجد ومواضع الصلاة - النهي عن تتبع آثار الأنبياء بالصلاة فضائل سور وآيات - سورة الفيل فضائل سور وآيات - سورة ق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (5/ 183)
7632- حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولإيلاف قريش، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 118)
2734 - عن معمر، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: ألم تر كيف فعل ربك، ولئيلاف قريش، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض

البدع لابن وضاح (2/ 87)
101 - حدثني محمد بن وضاح قال نا موسى بن معاوية قال: نا جرير , عن الأعمش , عن المعرور بن سويد , قال: " خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب, فعرض لنا في بعض الطريق مسجد , فابتدره الناس يصلون فيه , فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عمر: أيها الناس , إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا , حتى أحدثوها بيعا , فمن عرضت له فيه صلاة فليصل , ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض