الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بَيعِ أخيه.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ بنُ يَزيدَ الأيليُّ، ومَعمَرٌ، وابنُ عُيَينةَ، وابنُ جُرَيجٍ، وسُفيانُ بنُ حُسَينٍ، وسُلَيمانُ بنُ كثيرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه شُعَيبُ بنُ أبي حَمزةَ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ أبي زيادِ الرُّصافيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، والقولانِ محفوظانِ عن الزُّهريِّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1678
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) كلاهما بزيادة في لفظه، وأبو داود (2080) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه آداب عامة - الأخلاق المذمومة بر وصلة - أحب للناس ما تحب لنفسك

أصول الحديث:


صحيح البخاري (معتمد)
(3/ 69) 2140 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

صحيح مسلم (2/ 1033)
51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها، زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه

سنن أبي داود (2/ 228)
2080 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه