الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عاد عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، قال: فما تَحوَّزَ له عن فِراشِه، فقال: أتَدري مَن شُهَداءُ أُمَّتي؟ قالوا: قَتلُ المُسلِمِ شَهادةٌ، قال: إنَّ شُهَداءَ أُمَّتي إذَنْ لقَليلٌ؛ قَتلُ المُسلِمِ شَهادةٌ، والطَّاعونُ شَهادةٌ، والمَرأةُ يَقتُلُها وَلَدُها جُمْعًا شَهادةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22756
التخريج : أخرجه أحمد (22756) واللفظ له، والدارمي (2414)، والطيالسي (583)
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - فضل موت الشهادة جنائز وموت - موت الطاعون شهادة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (37/ 417)
22756- حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: أبو بكر بن حفص، أخبرني قال: سمعت أبا مصبح أو ابن مصبح، شك أبو بكر، عن ابن السمط، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه. فقال: (( أتدري من شهداء أمتي؟)) قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: (( إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة))

سنن الدارمي (2/ 273)
2414- أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن أبي بكر بن حفص عن شرحبيل بن السمط عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 475)
583- حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت ابن مصبح أو أبا مصبح يحدث، عن شرحبيل بن السمط، عن عبادة، قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تعدون شهداء أمتي؟)) فقال: من قتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة))