الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ الرَّجلَ يبيعُ الفرَسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ ؟ فقال : لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 6/65
التخريج : أخرجه أحمد (5885)، والطبراني (13/196) (13906) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات ربا - الربا في الحيوان ربا - ربا النسيئة ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 124)
5885- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء))- والرماء هو الربا- فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: (( لا بأس إذا كان يدا بيد))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 196)
13906- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جناب حدثنا أبي قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إن أخاف عليكم الربا)) فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن الرجل يشتري النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس قال: لا بأس بذلك إذا كان يدا بيدا.