الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَائِشَةَ، في قَوْلِهِ: {وَما يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قالَتْ: أُنْزِلَتْ في اليَتِيمَةِ، تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ في مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَشْرَكُهُ في مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا فلا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 3018
التخريج : أخرجه ابن راهويه (709)، باختلاف يسير، والبخاري (5218)، والطبري في ((تفسير الطبري)) (7/ 531)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العضل نكاح - نكاح اليتيمة تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (8/ 240)
: 8 - (3018) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن ‌عائشة في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، فتشركه في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره ‌فيشركه ‌في ‌ماله ‌فيعضلها، ‌فلا ‌يتزوجها ‌ولا ‌يزوجها ‌غيره .

[مسند إسحاق بن راهويه] (2/ 204)
: 709 - أخبرنا عيسى بن يونس، نا هشام، عن أبيه، عن ‌عائشة في قوله تعالى {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [[النساء: 127]] الآية قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها ‌فيرغب ‌في ‌أن ‌ينكحها ‌ويكره ‌أن ‌يزوجها ‌رجلا ‌فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فأنزل الله عز وجل {يستفتونك في النساء} [[النساء: 127]] الآية

[صحيح البخاري] (7/ 16)
: 5128 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها.

[تفسير الطبري] (7/ 531)
: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}. قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها، ويعضلها لمالها ‌ولا ‌ينكحها ‌غيره؛ ‌كراهية ‌أن ‌يشركه ‌أحد ‌في ‌مالها.