الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : [عطاء بن أبي رباح] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/13
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1884)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 158) (11356) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (18908) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (2/ 51)
1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء

المعجم الكبير للطبراني (11/ 158)
11356 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن علي الصائغ المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، ح، وحدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد البصري، ثنا طالوت بن عباد، قالوا: ثنا الحارث بن عبيد، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء واللفظ لحديث سعيد بن منصور "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 67)
18908- حدثنا علي بن مسهر , عن سعيد ، عن عامر الأحول , عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.